الرئيسية موضوعات ناقشها بهاء مكتبة المقر المركز الثقافى أنشطة الجمعية خريطة الموقع
كلمة السر 
عضو جديد
نسيت كلمة السر

مجلس الإدارة
اعضاء مجلس الادارة فى سنوات مختلفة
1995-1996
م السنوات الاسم المنصب
1 1995 حتى 1996 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
2 1995 حتى 1996 الأستاذ/ عبد الغنى أبو العينين نائباً
3 1995 حتى 1996 لأستاذ/ مصطفى نبيل عبد الخالق سكرتيراً
4 1995 حتى 1996 الأستاذ/ جميل عبد العزيز مطر عضواً
5 1995 حتى 1996 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين أمين الصندوق
1997
م السنوات الاسم المنصب
13 1997 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
14 1997 الأستاذ/ عبد الغنى أبو العينين نائباً
15 1997 لأستاذ/ مصطفى نبيل عبد الخالق سكرتيراً
16 1997 الأستاذ/ جميل عبد العزيز مطر عضواً
17 1997 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين أمين الصندوق
1998
م السنوات الاسم المنصب
18 1998 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
19 1998 الأستاذ/ محمد عباس سيد أحمد نائباً
20 1998 الأستاذ/ مريد البرغوثى سكرتيراً
21 1998 السيدة/ رعاية النمر عضواً
22 1998 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين أمين الصندوق
1999
م السنوات الاسم المنصب
23 1999 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
24 1999 السيدة/ رعاية النمر نائباً
25 1999 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين سكرتيراًو أمين الصندوق
26 1999 السيدة/ حسناء مكداشى عضواً
27 1999 السيدة/ ليلى أحمد بهاء الدين عضوا
28 1999 السيد/ محمد سيد أحمد عضوا
29 1999 المستشار/ طارق البشرى عضوا
2000
م السنوات الاسم المنصب
37 2000 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
39 2000 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين سكرتيراًو أمين الصندوق
40 2000 السفير/ أحمد ماهر عضواً
41 2000 السيدة/ رعاية النمر عضوا
42 2000 السيدة/ حسناء مكداشى عضوا
43 2000 المستشار/ طارق البشرى عضوا
44 2000 الدكتور/ محمود عبد الفضيل عضوا
2001-2003
م السنوات الاسم المنصب
45 2001-2003 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
46 2001-2003 المستشار/ طارق البشرى نائباً
47 2001-2003 السيدة/ رعاية النمر عضو وسكرتيراً
48 2001-2003 الدكتور/ محمود عبد الفضيل عضواً
49 2001-2003 الدكتور/ حازم الببلاوى عضوا
50 2001-2003 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين امين الصندوق
51 2001-2003 الوزير/ أحمد ماهر عضوا
2003
م السنوات الاسم المنصب
52 2003 السيدة/ ديزى روفائيل أرمانيوس رئيساً
53 2003 الدكتور/ محمود عبد الفضيل نائباً
54 2003 السيدة/ رعاية النمر سكرتيراً
55 2003 المهندس/ عمرو إسماعيل عبد العظيم عضواً
56 2003 الأستاذ/ محمد سلماوى محمد عضوا
57 2003 الأستاذ الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين امين الصندوق
58 2003 الوزير/ أحمد ماهر عضوا
لائحة النظام الأساسي للجمعية

الفصل الأول
اسم الجمعية و نوع و ميدان نشاطها و نطاق عملها الجغرافي و مركز إدارتها

مادة (1)
إنه في يوم 21/5/2000 أتفق الموقعون على هذا النظام على توفيق أوضاع : جمعية باسم : جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين . و عنوانها : رقم 93 ش قصر العيني، الدور الخامس، شقة 33 – السيدة زينب – القاهرة – ج . م . ع . مدتها : غير محددة

مادة (2)
نوع وميدان نشاط الجمعية و يتحدد بالآتي : الأنشطة الثقافية و ذلك لتحقيق الأغراض التالية :
1. المساهمة في نشر تراث الكاتب / أحمد بهاء الدين و غيره من التراث المصري و العربي و تقديم المعونة للجهات و الأفراد الذين يساهمون أو يتولون مثل هذا النشر .
2. توجيه الدعم إلى مختلف النشاطات الثقافية في مصر ، و تشجيع البحث الثقافي و العلمي بكافة الوسائل الممكنة ، و كذلك تقديم التسهيلات المتاحة للطلاب في المدارس و المعاهد.
3. توجيه الرعاية للمتفوقين علميا في المدارس و الجامعات و المعاهد و الباحثين عموما و ذلك من خلال تقديم الجوائز و المنح الدراسية و تقديم جوائز أحمد بهاء الدين الثقافية و ذلك وفقا لشروط و قواعد مسبقة .

مادة (3)
الأنشطة : و تعمل الجمعية على تحقيق هذه الأغراض عن طريق الأنشطة التالية :-
1. تقديم جوائز أحمد بهاء الدين الثقافية .
2. إنشاء المراكز الثقافية و المكتبات و الإشراف عليها .
3. المساهمة في نشر تراث الأستاذ/ أحمد بهاء الدين و غيره من التراث المصري و العربي .
4. عقد الندوات و المؤتمرات الثقافية و المحاضرات في شتى مجالات الثقافة .
5. توجيه الدعم إلى مختلف النشاطات الثقافية و العلمية بكافة الوسائل الممكنة . 6
. إقامة المعارض الفنية و عروض السينما و المسرح و الموسيقى .
7. إقامة و تنشيط الحرف الفنية المتصلة بالثقافة و الفنون .

مادة (4)
نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية . عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارتها : رقم 93 شارع قصر العيني، الدور الخامس، شقة 33 السيدة زينب – القاهرة ج. م. ع .

مادة (5)
اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أي من الأنشطة الواردة بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 11 من القانون و كذا عدم الدخول في مضاربات مالية .

الفصل الثاني النواحي المالية
مادة (6)
موارد الجمعية و طريقة استغلالها :
أولا : الموارد و تتكون من :
1. اشتراكات الأعضاء .
2. التبرعات – الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات .
3. الإعانات الحكومية .
4. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون و المادة 52 من اللائحة التنفيذية .
5. حصيلة إقامة الأسواق الخيرية و المعارض و المباريات الرياضية .
6. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية و الخدمية .
ثانيا : مشروعات الجمعية :
1. الإشراف على مكتبة أحمد بهاء الدين بقرية الدوير ، مركز صدفا ، محافظة أسيوط .
2. تأسيس مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بأسيوط و متابعته و الإشراف عليه .
3. تأسيس مكتبات و مراكز ثقافية و إعداد سلاسل كتب ثقافية متخصصة .
4. عقد الندوات الدورية في شتى مجالات الثقافة .
5. تقديم الجوائز و المنح الثقافية .
6. عقد الأمسيات الثقافية و الفنية .
ثالثا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/7/ و تنتهي في 30/6/ من العام الذي يليه .
رابعا : تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك ( العربي فرع المهندسين ) .
خامسا : يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق و رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يحل محل أي منهما وفقا لقرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.

مادة (7)
1. أموال الجمعية مخصصة للصرف على تحقيق أغراضها بصفة أساسية .
2. للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو بإقرار منها في أول اجتماع تال له .
3. للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية و الخدمية (وفقا لإحكام المادة 54 من اللائحة التنفيذية) .

مادة (8)
يتم تدبير العاملين بالجمعية على النحو التالي :
1. التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
2. طلب انتداب أي من العاملين المدنيين بالدولة وفقا لأحكام المادة 12 من القانون .
3. من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية .

مادة (9)
عند انقضاء الجمعية بحلها ( اختياريا أو قضائيا ) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة (1) من هذا النظام ، إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأي من الجهات الآتية :-
1. صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية .
2. الجمعيات الثقافية التي تزاول أنشطة مشابهة . مادة (10) تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات و الوثائق و المكاتبات و يجب مراعاة ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها . و يجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أي من هذه السجلات و الوثائق وفقا لأحكام المادة 57 من اللائحة التنفيذية .

مادة (11)
تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات و الإيرادات و التبرعات و مصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 153 لسنة 1999 . و إذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرين ألف جنيه يعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه و تقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

مادة (12)
يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، و يرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسي .

مادة (13)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها ، و في هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة 43 من اللائحة التنفيذية . و إذا أنشأت فرعا أو فروعا لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من محافظات جمهورية مصر العربية ، فيجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله و أنشطته و إدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها . و لا يجوز للفرع مخالفة أي من تعليمات أو توجيهات الجمعية . و للفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية و حسب حجم نشاط هذا الفرع . و يجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه :
1. مقر الفرع .
2. نوع النشاط الذي يمارسه .
3. النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه .
4. المخصصات المالية للفرع .
5. المصادر الدائمة لتمويل الفرع .
6. من يقوم بإدارة الفرع و كيفية اختياره أو اختيارهم .
7. العلاقة بين العضوية في الجمعية و العضوية في الفرع .
8. مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة .

 الفصل الثالث العضوية
مادة (14)
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي :
1. أن يكون حسن السيرة و السلوك .
2. أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية و قدره عشرون جنيها و أن يوضح في هذا الطلب اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل إقامته و مهنته و طريقة سداد رسم العضوية . و لا يعطي سداد رسم العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور القرار بقبوله عضوا بالجمعية .
3. أن يحصل على تزكية اثنين من السادة أعضاء الجمعية العامة .
4. أن يحصل على موافقة مجلس إدارة الجمعية بقبوله عضوا فيها .

مادة (15)
تنقسم العضوية إلى : عضو عامل / عضو منتسب / عضو فخري .
1. العضو العامل : هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية و استوفى شروط العضوية و قبل مجلس الإدارة حقه في حضور الجمعية العمومية ، و في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
2. العضو المنتسب : هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة و يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بسبب خدمات قدمها للجمعية ، أو لأسباب قوية يقدرها مجلس الإدارة . و يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل و عليه جميع التزاماته ، و ذلك عدا حضور الجمعية العمومية ، و الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
3. العضو الفخري : هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية و ليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية .

مادة (16)
قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل مبلغ 40 جنيه يؤدى سنويا بناء على طلب العضو و يجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية . و إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازي المدة الباقية من السنة .

مادة (17)
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :- 1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية و يجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و لا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه . 2. الوفاة . 3. إذا فقد شرط من شروط العضوية . 4. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية : - أ - إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا جسيما . ب – إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي . 5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 12 شهر بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق . و يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو ، و سبب زوال العضوية ، و التاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية . و يجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية ، بذلك ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .

مادة (18)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .

مادة (19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب و لا لورثة العضو المتوفى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية و ليس لأي منهم الحق في أي من أموال الجمعية . الفصل الرابع أجهزة الجمعية و اختصاص كل منها أولا: الجمعية العمومية

مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين و العاملين الذين مضت على عضويتهم 6 أشهر على الأقل و أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .

مادة (21) تنعقد الجمعية العمومية بموجب دعوة يتم إرسالها إلى الأعضاء بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من له حق الحضور أو تسلم الدعوة إلى العضو شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام على أن يبين في االدعوة مكان الاجتماع و موعده و جدول الأعمال و توجه هذه الدعوة من أي من : - أ . مجلس الإدارة . ب . من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية . ج . المفوض المعين طبقا للمادة 40 من القانون . د . الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك .

مادة (22) يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدد في الدعوة . و ترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية و إلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل . و لهذا الاتحاد أن يرسل ممثلا عنه لحضور الاجتماع . و يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء .

مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في :- 1. الميزانية و الحساب الختامي . 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات . 3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم . 4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم . 5. تعيين مراقب الحسابات و تقدير أتعابه . 6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال . كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك .

مادة (24)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في :- 1. تعديل النظام الأساسي للجمعية . 2. حل الجمعية و تعيين مصف أو أكثر و تحديد مدة التصفية و أتعاب المصفى . 3. اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام . 4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية . 5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تنعقد خلال : ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول . و يكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره 10% من الأعضاء أو عشرين عضوا أيهما أقل بأنفسهم (أي بدون توكيلات) بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن 5 أعضاء .

مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي :- 1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمي . 2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل و الوكيل و موقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية و مختوم بخاتم الجمعية و ذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم واحد . و لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .

مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض و ذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .

مادة (28)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة ( النصف + 1 ) للأعضاء الحاضرين للاجتماع . 2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين و تزاد هذه النسبة إلى 60% فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية : · حل الجمعية . · اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام .

مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية و يوقع عليها الرئيس و الأمين العام ( السكرتير ) . ثانيا : مجلس الإدارة

مادة (30)
1. يتكون مجلس الإدارة من (7) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها . 2. و يكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة ثلاث سنوات . 3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات و يتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة و باستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل . 4. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب ( الرئيس – نائبه – أمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير ) . 5. في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية .

مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .

مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز و ظاهر و مطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح و إخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك و قبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما .

مادة (33)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحتها تكون فيه مصلحة شخصية . و يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مقابل عن الأعمال التي قد يؤديها للجمعية كأعمال هندسية أو طبية أو تعليمية أو تدريبية و غير ذلك على ألا يزيد هذا المقابل في القيمة عن المقابل الذي يتقاضاه إذا أدى ذات العمل لغير الجمعية ، و على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة الجمعية و توافر الموارد المالية الذاتية المتاحة و تصديق الجمعية العمومية على هذه الموافقة في أول اجتماع تال . كما يكون للعضو الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل انتقال . و لا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالتين المشار إليهما الاشتراك في التصويت على قرار منحه أتعابا أو مقابل نفقات .

مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ، و له في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها ، مثال ( بيع ممتلكات الجمعية ، أو رهنها ، أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها ، أو الاقتراض بضمانها ، و يفوض مجلس الإدارة في البيع و الشراء و الرهن للعقارات و الاقتراض لأغراض أنشطة الجمعية ) و يكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء و قبل الغير .

مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و لا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه . و تصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة) و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (36)
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية و أخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية ، و تاليين للأعضاء المنتخبين و ذلك لشغل الأماكن التي خلت و يستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة .

مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ، و يحدد قرار التعيين اختصاصاته و أتعابه أو أجره أو المكافأة المقررة له . ثالثا : سلطات مجلس الإدارة

مادة (38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية و يختص على وجه الخصوص بما يأتي : 1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة و نائبه و أمين الصندوق و الأمين العام ( السكرتير ) للجمعية و تحديد اختصاصات و سلطات كل منهم . 2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية . 3. تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل و تحديد اختصاصات كل منها . 4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية . 5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية و الإنتاجية اللازمة للعمل بالجمعية . 6. إقامة المعارض و الحفلات الفنية و المباريات الرياضية و حملات جمع التبرعات المصرح بها و غير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية . 7. إقرار العقود و الاتفاقات التي تبرمها الجمعية . 8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية و العادية . 9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية عن العام الجديد و التقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية و حالتها المالية و المشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي . 10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد و تنفيذ قراراتها . 11. مناقشة تقرير مراقب الحسابات و إعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات و عرضها على الجمعية العمومية . 12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة و إعداد الرد عليها و العمل على تلافيها ، إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية .

مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه و أمين الصندوق و الأمين العام (السكرتير) و من ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء و تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (ثلاثة أشهر) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصاتها و يكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل و تدون قرارات اللجنة في سجل خاص و تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول . و تختص اللجنة التنفيذية بما يلي :- 1. اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة . 2. اعتماد ترشيح العاملين و تعيينهم و مجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة و أحكام هذه اللائحة . 3. اعتماد محاضر الجرد السنوي . 4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة و ظروف العمل . 5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات و الاقتراحات الجديدة و كذا مشروع الميزانية و دراسة تقرير مراقب الحسابات و الرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة . 6. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها قبل عرضها على مجلس الإدارة . 7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما استلزم قرار تفويضها عرضها عليه . 8. اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة .

مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي : 1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة و ما يحضره من لجان داخلية و له حق دعوتها . 2. تمثيل الجمعية و النيابة عنها أمام الجهات الإدارية و القضائية . 3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة و مراقبة تنفيذ قراراته . 4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود و الاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها . 5. التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات و القرارات الإدارية و الشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية . 6. التوقيع على الشيكات و الأوراق المالية مع أمين الصندوق . 7. البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) و التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل و ما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع له . 8. و في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله و يكون له كافة اختصاصات الرئيس .

مادة (41)
يختص أمين عام الجمعية أو السكرتير العام وفقا للتسمية التي تختارها الجمعية بما يأتي : 1. تحضير جدول أعمال المجلس و توجيه الدعوة للأعضاء و تولي سكرتارية الاجتماع و إعداد محاضره و قراراته و تسجيلها في سجلات خاصة و عرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها . 2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية و عناوينهم . 3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية و التوقيع عليها من الرئيس . 4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية و تقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية . 6. إعداد جدول أعمال الجمعية و العمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون و كذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية . 7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية و الاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . 8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة . 9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية و شئون العاملين و حفظ جميع أوراق و سجلات الجمعية بمقرها. 10. يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية و العرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم . 11. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات و الجهة الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية و الاجتماعية و إعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية و مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ . 12. الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة .

مادة (42)
يختص أمين الصندوق بما يأتي : يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات و يوافق عليه مجلس الإدارة و يختص أساسا بما يأتي : 1. الإشراف العام على موارد الجمعية و مصروفاتها و مراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات و استلامها و إيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير ) أولا بأول و مراقبة أو تولي قيد جميع الإيرادات و المصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية و المخزنية و الإشراف عليها و عرض ملاحظاته و مذكراته على مجلس الإدارة . 2. الإشراف على الجرد السنوي و تقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية و مجلس الإدارة. 3. اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف و حفظ المستندات . 4. مراجعة المستندات و السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل و بعد الصرف و اعتمادها و حفظها . 5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية . 6. التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذون الصرف و الشيكات كتوقيع أول . 7. الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة و ذلك للصرف منها في الحالات العاجلة و الضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له . 8. إعداد حساب الإيرادات و المصروفات و الميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها و عرضها جميعا على مجلس الإدارة . 9. الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة و عرضها على مجلس الإدارة و موافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل . 10. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات و الجهة الإدارية الخاصة بالنواحي المالية و إعداد الرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ .

مادة (43)
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب حسابات من بين المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين ، إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون ألف جنيها سنوياً . و يختص مراقب الحسابات بما يأتي : 1. الاطلاع على دفاتر الجمعية و سجلاتها و مستنداتها في أي وقت و يكون له حق طلب البيانات و الإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته و له كذلك أن يحدد موجودات الجمعية و التزاماتها ، و يتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم . 2. في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير . و في جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب و ما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية . و يجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها و تقرير ما تراه . 3. على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية . 4. الإشراف على جرد الخزينة و حسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية و تقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة . 5. تقديم تقرير عن الحساب الختامي و الميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقريره عن أعمال الجمعية و يدلى برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية . 6. إذا وقع من مراقب الحسابات أي قصور ي أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته و اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن . الفصل الخامس حل الجمعية

مادة (44)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية عير العادية و إصدار القرار الذي تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها في جمعية أخرى تعمل في ذات الميدان . فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قراراً منها ، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر و تحديد مدة التصفية و أتعاب المصفى و إخطار الجهة الإدارية و الاتحاد المختص. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم .

 

 

 

الرئيسية موضوعات ناقشها بهاء الدين مكتبة المقر المركز الثقافى نشاط الجمعية خريطة الموقع